الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 45 / داخلي 43 من 439
»»
[صفحة 45]
هذا النظام زيادة على ما ذكر
ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل بهديه في العشر فان كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر، و إن كان لم يقلده و لم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر».
و عن عبد الأعلى (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا هدي إلا من الإبل، و لا ذبح إلا بمنى».
أقول: تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل و الاستحباب مثل:
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (3).
و روى الكليني و الشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال:
بمكة، قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث».
و روى الكليني عن معاوية بن عمار (5) في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه بالمنحر، و هو بين الصفا و المروة، و هي الجزورة، قال: و سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحب إلي».
و رواه الصدوق مرسلا إلى قوله: «و هي الجزورة».
(1) الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 5.
(2) الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 6.
(3) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أحكام المساجد- الحديث 1- من كتاب الصلاة.