الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 69 / داخلي 67 من 439

[صفحة 69]

«كل ثلثا، و أهد ثلثا، و تصدق بثلث».


و صحيحة سيف التمار (1) لقوله (عليه السلام) فيها: «أطعم أهلك ثلثا».


إلى آخرها.


و قوله (عليه السلام) في رواية أبي الصباح الكناني (2) حكاية عن علي بن الحسين و أبي جعفر الباقر (عليهما السلام): «و ثلث يمسكانه لأهل البيت».


و العمل عندنا على الاخبار لا على الأقوال.


و أما ما ذكره في المدارك في هذا المقام حيث قال بعد قول المصنف (رحمه الله): «إنه لا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى» ما صورته «هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، و استدل عليه في التهذيب


بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام».


و في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تخرجن شيئا من لحم الهدي».


و عن علي بن أبي حمزة (5) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا يتزود الحاج من أضحيته، و له أن يأكل بمنى أيامها».


ثم قال الشيخ (رحمه الله):


فأما


ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول:


لا يخرج شيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس، فلا بأس


(1) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 3.

(2) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 14.

(3) الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(4) الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 2.

(5) الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 3.

(6) الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 5.

التالي الأصلية 69داخلي 67/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...