الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 71 / داخلي 69 من 439

[صفحة 71]

بعد قول المصنف: «و يكره أن يخرج به من منى»: «و لا بأس بإخراج ما يضحيه غيره و يدل على ذلك روايات منها ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن علي (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام)» ثم أورد الرواية المتقدمة الدالة على أنه لا يتزود الحاج من أضحيته إلى آخرها.


و ظاهر الشيخ في التهذيب في هذه المسألة هو تحريم إخراج لحوم الأضاحي، فلهذا جمع بين الاخبار بما ذكره، و ليس من الكلام في لحم الهدي في شيء بالكلية، فايراده كلام الشيخ و رواياته المذكورة دليلا لمسألة الهدي ليس في محله.


و من هنا يظهر سقوط اعتراضه عليه في الجمع بين الأخبار بقوله:


«و للنظر فيه مجال» لأنه ليس من محل البحث في حال من الأحوال.


نعم إن الشيخ قد أورد في ضمن رواياته التي استدل بها صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للهدي، و هو محمول على خلط الشيخ و استعجال قلمه، كما لا يخفى على من له أنس بطريقته.


و بالجملة فإن إيراده لكلام الشيخ في هذا المقام غفلة واضحة، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.


و التحقيق في المسألة المذكورة هو ما قدمنا ذكره في صدر الكلام.


و أما الكلام في حكم لحوم الأضاحي و جواز إخراجها و عدمه و الروايات الواردة في ذلك و الجمع بين مختلفاتها فسيأتي إنشاء الله تعالى في باب الأضحية.


ثم العجب أيضا هنا من صاحب الوافي حيث إنه قال: «باب ادخار لحوم الهدي و إخراجها من منى» و أورد في الباب خبري الهدي المتقدمين


(1) الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 4.

التالي الأصلية 71داخلي 69/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...