الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 10 / داخلي 8 من 439

[صفحة 10]

أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم».


و عن سعيد السمان (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح، و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور».


و عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصيرن ساعة ثم ليقصرن، و ينطلقن إلى مكة فيطفن، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن».


و عن سعيد الأعرج في الصحيح (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال: نعم- إلى أن قال- ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى، فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن» الحديث.


و بذلك يظهر أن القول بالاستحباب بعد ورود هذه الاخبار مما لا يلتفت إليه، و لا يعرج في مقام التحقيق عليه.


المسألة الثانية [الأمور الواجبة في الرمي]


يجب فيه أمور


أحدها- النية


، و قد تقدم الكلام فيها في غير مقام.


(1) الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 5.

(2) الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 7.

(3) الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 2.

التالي الأصلية 10داخلي 8/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...