الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 82 / داخلي 80 من 439

[صفحة 82]

جواز صيامه في أيام التشريق».


أقول: و فيه أيضا


أن الشيخ نفسه قد روى هذه الرواية في التهذيب بسند آخر (1) و فيها: «عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي و لم يصم الثلاثة الأيام».


و هي صريحة في رد هذا الحمل و بطلانه.


و ظاهر الصدوق في الفقيه الإفتاء بمضمون هذه الرواية، حيث قال:


«و إذا لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه يصوم الثلاثة الأيام، لأن أيام الذبح قد مضت».


و المسألة لا تخلو من شوب الاشكال، و سيأتي إنشاء الله تعالى ما ينتظم في سلك هذا المقال.


فائدتان


الأولى [هل يجوز الذبح في الليالي المتخللة لأيام النحر؟]:


قال العلامة في المنتهى بعد ذكر الكلام المتقدم نقله عنه: «فرع:


الليالي المتخللة لأيام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور إنه يجزئ فيها ذبح الهدي، لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح، فجاز الذبح فيها كالأيام، احتجوا بقوله تعالى (2) «وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ» و الليالي تدخل في اسم الأيام» ثم أجاب بالمنع من ذلك.


(1) الوسائل- الباب- 44- من أبواب الذبح- الحديث 4.

(2) سورة الحج: 22- الآية 28.

التالي الأصلية 82داخلي 80/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...