الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 83 / داخلي 81 من 439

[صفحة 83]

و ظاهر شيخنا في الدروس الجواز، حيث قال: «لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز، و إن منعناه فهو مقيد بالاختيار، فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا و كذا الأضحية».


أقول: و المسألة عندي محل توقف في حال الاختيار، لعدم النص الوارد في ذلك.


الثانية [جواز الذبح في ليلة النحر للعذر]:


روى الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل».


و روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن زرارة و محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (عليه السلام) «في الخائف أنه لا بأس أن يضحى بالليل» الحديث.


أقول: و يستفاد منهما جواز تقديم الذبح على وقته- و هو يوم النحر- في مقام العذر عن الإتيان به في وقته. و منهما يستفاد أيضا الجواز في الفائدة السابقة في مقام الاضطرار أيضا، و الله العالم.


الثانية عشر [عدم وجوب بيع ثياب التجمل لشراء الهدي]:


قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي إذا لم يجد ثمنه، بل يقتصر على الصوم.


(1) الوسائل- الباب- 7- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب- 7- من أبواب الذبح- الحديث 2.

التالي الأصلية 83داخلي 81/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...