الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 11 / داخلي 9 من 439
»»
[صفحة 11]
و
ثانيها- العدد
، و هو سبع حصيات، و عليه اتفاق الخاصة و العامة، و يدل عليه
رواية أبي بصير (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجلك».
و استدل على ذلك
برواية عبد الأعلى (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، و ان شاء من الغد إذا أراد الرمي، و لا يأخذ من حصى الجمار».
و في الدلالة تأمل، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست، فلا يتم الاستدلال.
و قال في كتاب الفقه الرضوي (3): «و ارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات».
و هو صريح في المطلوب.
و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل أخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، قال: و قال في رجل رمى الأولى بأربع و الأخيرتين
(1) الوسائل- الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 2- 3.
(2) الوسائل- الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 2- 3.
(3) المستدرك- الباب- 1- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 4.
(4) ذكر صدره في الوسائل في الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 1 و ذيله في الباب- 6- منها- الحديث 1.