الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 11 / داخلي 9 من 439

[صفحة 11]

و


ثانيها- العدد


، و هو سبع حصيات، و عليه اتفاق الخاصة و العامة، و يدل عليه


رواية أبي بصير (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجلك».


و استدل على ذلك


برواية عبد الأعلى (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، و ان شاء من الغد إذا أراد الرمي، و لا يأخذ من حصى الجمار».


و في الدلالة تأمل، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست، فلا يتم الاستدلال.


و قال في كتاب الفقه الرضوي (3): «و ارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات».


و هو صريح في المطلوب.


و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل أخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، قال: و قال في رجل رمى الأولى بأربع و الأخيرتين


(1) الوسائل- الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 2- 3.

(2) الوسائل- الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 2- 3.

(3) المستدرك- الباب- 1- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 4.

(4) ذكر صدره في الوسائل في الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 1 و ذيله في الباب- 6- منها- الحديث 1.

التالي الأصلية 11داخلي 9/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...