الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 100 / داخلي 98 من 439

[صفحة 100]

لهم مستندا فيما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).


و (منها) أن لا يكون خصيا فحلا


على خلاف فيه، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه قول علمائنا اجمع، و نحوه في المنتهى، و نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه يكره، و المعتمد المشهور، للأخبار الصحيحة الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم غيره، و بذلك صرح الشيخ (رحمه الله) أيضا، حيث قال في النهاية: «لا يجوز في الهدي الخصى، فمن ذبح خصياً و كان قادرا على أن يقيم بدله لم يجزه ذلك، و وجب عليه الإعادة، فان لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه».


و من الاخبار المشار إليها


ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن ابن الحجاج (1) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزوه أم يعيده؟ قال: لا يجزوه إلا أن يكون لا قوة به عليه».


و عنه في الصحيح أيضا (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه سئل عن الأضحية فقال: أقرن فحل- إلى أن قال-:


و سألته أ يضحي بالخصي؟ فقال: لا».


(1) الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح- الحديث 3- 4- 1.

(2) الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح- الحديث 3- 4- 1.

(3) الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح- الحديث 3- 4- 1.

التالي الأصلية 100داخلي 98/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...