الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 101 / داخلي 99 من 439

[صفحة 101]

و في الصحيح عنه أيضا (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الأضحية بالخصي، فقال: لا».


و عن الحلبي في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي، و قال: الكبش السمين خير من الخصي و من الأنثى، و قال: سألته عن الخصي و عن الأنثى، فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي».


و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) في الصحيح قال: «سئل عن الخصي يضحى به فقال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، و قال: لا يضحى إلا بما عرف به».


و عن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:


«قلت: فالخصي يضحى به، قال: لا إلا أن لا يكون غيره».


و روى الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: «قال الصادق (عليه السلام):


«الخصي لا يجزئ في الأضحية».


و في كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان (6) عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «و لا يجوز أن يضحى بالخصي، لأنه ناقص، و يجوز الموجاء».


و في كتاب قرب الاسناد بسنده عن عبد الله بن بكير (7) «ان أبا عبد الله (عليه السلام) سئل أ يضحى بالخصي؟ فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم».


احتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى (8):


(1) الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح الحديث 2.

(2) الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح الحديث 5.

(3) الوسائل- الباب- 17- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(4) الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح الحديث 8.

(5) الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح الحديث 9.

(6) الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح الحديث 10.

(7) الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح الحديث 11.

(8) سورة البقرة: 2- الآية 196.

التالي الأصلية 101داخلي 99/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...