الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 100 / داخلي 98 من 493

[صفحة 100]

و ما رواه


الصدوق في حديث المناهي عن الحسين بن زيد، عن الصادق (عليه السلام)، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن التصاوير، و قال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة ان ينفخ فيها و ليس بنافخ، و نهى ان يحرق شيء من الحيوان، و نهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد، و نهى ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم (1).


و ما رواه


في الخصال عن محمد بن مروان عن الصادق (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيمة: من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها- الحديث (2).


و عن ابن عباس، قال قال: رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من صور صورة عذب و كلف ان ينفخ فيها و ليس بنافخ (3).


أقول: ظاهر هذه الاخبار- بعد حمل مطلقها على مقيدها-: هو تخصيص التحريم بتصوير صورة ذوي الروح، أعم من ان يكون مجسمة أو منقوشة على جدار و شبهه.


و هذا هو القول الرابع من الأقوال المتقدمة، و هو قول ابن إدريس.


(1) الوسائل ج 12 ص 220 حديث: 6.

(2) الوسائل ج 12 ص 221 حديث: 7.

(3) الوسائل ج 12 ص 221 حديث: 9.

التالي الأصلية 100داخلي 98/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...