الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 110 / داخلي 108 من 493
»»
[صفحة 110]
قراءته، و كان أبو جعفر (عليه السلام) أحسن الناس صوتا (1).
و عن على بن محمد النوفلي، عن ابى الحسن (عليه السلام)، قال: ذكرت الصوت عنده، فقال: ان على بن الحسين (عليه السلام) كان يقرأ القرآن، فربما مر به المار فصعق من حسن صوته، و ان الامام لو أظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس من حسنه. قلت:
و لم يكن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلى بالناس و يرفع صوته بالقرآن؟ فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون (2).
و ما رواه
في قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال لا بأس ما لم يعص به (3).
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن ابى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو قول الله عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ» (4).
و عن ابى بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها (5).
و عن ابى بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، و ليست التي يدخل عليها الرجال (6).
و روى في الفقيه، قال: سأل رجل على بن الحسين (عليه السلام) عن شراء جارية لها