الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 136 / داخلي 134 من 493
»»
[صفحة 136]
المسألة الرابعة نوح النائح بالباطل
بان تذكر مالا يجوز ذكره، كالكذب. فلو كان بحق فإنه لا بأس به، و نحوه مع عدم سماع الأجانب صوتها، على القول بتحريمه، و حينئذ فالمنع منه انما هو لاشتماله على المحرم، و الا فإنه في نفسه جائز على المشهور.
و على ذلك تدل الاخبار:
و منها: ما رواه
في الكافي و التهذيب في الموثق عن يونس بن يعقوب، عن الصادق (عليه السلام)، قال: قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى، أيام منى (1).
قيل: الندب ان تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه و أفعاله، و البكاء عليه. و الاسم: الندبة- بالضم.
قال بعض مشايخنا: يدل الخبر على رجحان الندبة عليهم و اقامة مأتم لهم، لما فيه من تشييد حبهم و بغض ظالميهم في القلوب، و هما العمدة في الايمان.