الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 141 / داخلي 139 من 493

[صفحة 141]

المسألة الخامسة في حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض


كذا صرح به جملة من الأصحاب، بل ظاهر المنتهى: انه إجماع. و لم أقف في النصوص على ما يتعلق بهذا الباب.


قال في المسالك: المراد حفظها من التلف أو على ظهر القلب، و كلاهما محرم لغير النقض و الحجة على أهلها، لمن له أهليتها لا مطلقا، خوفا على ضعفاء البصيرة من الشبهة، و مثله نسخها، و كذا يجوز للتقية، و بدونها يجب إتلافها إذا لم يمكن افراد موضع الضلال و الا اقتصر عليها حذرا من إتلاف ما يعد مالا، من الجلد و الورق، إذا كان لمسلم أو لمحترم المال. انتهى.


و عندي في الحكم من أصله توقف، لعدم النص، و التحريم و الوجوب و نحوهما أحكام شرعية، يتوقف القول بها على الدليل الشرعي، و مجرد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم، لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعية.


قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: لعل دليل التحريم، انه قد يؤل الى ما هو المحرم، و هو العمل به، و ان حفظها و نسخها ينبئ بالرضا بالعمل و الاعتقاد بما فيه، و انها مشتملة على البدعة، و يجب دفعها من باب النهى عن المنكر. انتهى.


التالي الأصلية 141داخلي 139/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...