الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 162 / داخلي 160 من 493
»»
[صفحة 162]
و ولدك بالمعروف» (1).
فذكرت الشح و الظلم لها و ولدها، و لم يزجرها (صلى الله عليه و آله و سلم) إذ كان قصدها الاستفتاء. و في هذا الحكم إشكال، إذا كان سبيل الى التعريض و عدم التصريح. انتهى.
أقول: ما ذكره من الاستدلال بهذه الرواية، مع تسليم ورودها من طرقنا، محل نظر. فإن أبا سفيان منافق كافر، قد لعنه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في غير مقام فلا غيبة له.
و لكن الاستدلال بهذه الرواية هنا جرى على ما قدمنا ذكره عنه ثمة، من نقله كلام المقدس الأردبيلي و جموده عليه، و قد عرفت ما فيه مما أظهر ضعف باطنه و خافية.
نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه
في الكافي و التهذيب، عن حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على ابى عبد الله (عليه السلام)، فشكى رجلا من أصحابه، فلم يلبث ان جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام)- مغضبا-: ما لفلان يشكوك؟ فقال له:
يشكوني أني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله (عليه السلام) مغضبا، ثم قال:
كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ! أ رأيت ما حكى الله عز و جل في كتابه «يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» (2) انهم خافوا الله ان يجور عليهم؟! لا و الله ما خافوا الا الاستقضاء، فسماه الله عز و جل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء (3).
الا انهم قد عنونوا هذا الموضع بالاستفتاء، و ما تضمنه الخبر ليس من قبيل الاستفتاء، و يمكن جعل العنوان ما هو أعم، أو يجعل هذا الخبر من أدلة الموضع الأول.
(و منها)
تحذير المؤمن من الوقوع في الخطر و الشر
، و نصح المستشير. قالوا:
إذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من اهله، فلك ان تنبه الناس على نقصه و قصوره
(1) البخاري ج 7 ص 85. و مسلم ج 5 ص 129. و اللفظ للأول. و رواه في المستدرك عن غوالي اللئالي. ج 2 ص 108.
(2) سورة الرعد: 21.
(3) الكافي ج 5 ص 101 و قد تقدم الحديث في ص 49 و لفظ «مغضبا» الأول في الموضعين، ليس في نسخ المصدر.