الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 187 / داخلي 185 من 493
»»
[صفحة 187]
و عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: لما انزل الله عز و جل على رسوله الله (صلى الله عليه و آله) «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (1) قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز.
قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوه لآلهتهم. قيل: فما الأزلام؟ قال قداحهم التي يستقسمون بها. (2).
و عن الوشاء عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار (3).
و عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز و البيض، و يقامرون. فقال: لا تأكل منه فإنه حرام. (4).
و عن السكوني، عن الصادق (عليه السلام)، قال: كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار ان يؤكل. قال: هو سحت. (5).
و عن عبد الحميد بن سعيد، قال: بعث أبو الحسن غلاما يشترى له بيضا، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما اتى به اكله، فقال له مولى له: ان فيه من القمار. قال فدعى بطشت فتقيأه. (6).
و عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- (عليهما السلام)- قال: لا تصلح المقامرة و لا النهبة (7).
و عن السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن اللعب