الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 187 / داخلي 185 من 493

[صفحة 187]

و عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: لما انزل الله عز و جل على رسوله الله (صلى الله عليه و آله) «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (1) قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز.


قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوه لآلهتهم. قيل: فما الأزلام؟ قال قداحهم التي يستقسمون بها. (2).


و عن الوشاء عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار (3).


و عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز و البيض، و يقامرون. فقال: لا تأكل منه فإنه حرام. (4).


و عن السكوني، عن الصادق (عليه السلام)، قال: كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار ان يؤكل. قال: هو سحت. (5).


و عن عبد الحميد بن سعيد، قال: بعث أبو الحسن غلاما يشترى له بيضا، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما اتى به اكله، فقال له مولى له: ان فيه من القمار. قال فدعى بطشت فتقيأه. (6).


و عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- (عليهما السلام)- قال: لا تصلح المقامرة و لا النهبة (7).


و عن السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن اللعب


(1) سورة المائدة: 90.

(2) الكافي ج 5 ص 123 حديث: 2.

(3) الكافي ج 5 ص 124 حديث: 9.

(4) الكافي ج 5 ص 124 حديث: 10.

(5) الكافي ج 5 ص 123 حديث: 6.

(6) الكافي ج 5 ص 123 حديث: 3.

(7) الكافي ج 5 ص 123 حديث: 5.

التالي الأصلية 187داخلي 185/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...