الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 196 / داخلي 194 من 493

[صفحة 196]

يذهب بماء الوجه، و لا تصلى الشعر بالشعر (1).


و روى في الفقيه مرسلا، قال: قال (عليه السلام): لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و اما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة (2).


و روى في التهذيب عن على (عليه السلام): قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك، و قد دخلها ضيق. قال: لا بأس، و لكن لا تصل الشعر بالشعر (3).


و عن عبد الله بن الحسن، قال: سألته عن القرامل. قال: و ما القرامل؟ قلت:


صوف تجعله النساء في رؤسهن. قال: ان كان صوفا فلا بأس به، و ان كان شعرا فلا خير فيه، من الواصلة و الموصولة (4).


و روى في معاني الأخبار بسنده عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليه السلام)، قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) النامصة و المنتمصة، و الواشرة و الموتشرة، و الواصلة و المستوصلة، و الواشمة و المستوشمة (5).


قال الصدوق: قال على بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، و المنتمصة التي يفعل ذلك بها، و الواشرة التي تشر أسنان المرأة و تفلجها و تحددها، و الموتشرة التي يفعل ذلك بها، و الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و المستوصلة التي يفعل ذلك بها، و الواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها، و هو ان تغرز بدنها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة، فتخضر، و المستوشمة التي يفعل ذلك بها.


(1) الوسائل ج 12 ص 94 حديث: 2.

(2) الوسائل ج 12 ص 95 حديث: 6.

(3) الوسائل ج 12 ص 94 حديث: 4.

(4) الوسائل ج 12 ص 95 حديث: 5.

(5) الوسائل ج 12 ص 95 حديث: 7.

التالي الأصلية 196داخلي 194/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...