الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 200 / داخلي 198 من 493
»»
[صفحة 200]
المقام الرابع فيما يحرم لتحريم ما يقصد به
كآلات اللهو، مثل العود و الزمر. و هياكل العبادة (1) المبتدعة، كالصليب (2) و الصنم. و آلات القمار كالنرد و الشطرنج. و اجارة المساكن و السفن للمحرمات.
و بيع العنب ليعمل خمرا. و بيع الخشب ليعمل صنما. و يكره بيع ذلك لمن يعملها.
و تحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بسطه في مواضع:
الأول [في تحريم صنع آلات اللهو و بيعها]:
لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عمل آلات اللهو و التكسب بها و بيعها. مثل العود و الدفوف و الطبول و المزامير و نحوها مما ذكر.
(1) الهيكل في الأصل: بيت الصنم. كما نص عليه الجوهري و غيره. و اما إطلاقه على نفس الصنم، كما وقع في كلام الأصحاب في هذا المقام: فالظاهر: انه من باب المجاز، إطلاقا لاسم المحل على الحال. منه (قدس سره).
(2) قال في مجمع البحرين: صليب النصارى: هيكل مربع يدعون النصارى ان عيسى- ع- صلب على خشبة، على تلك الصورة. و في المغرب: هو شيء مثلث كالتماثيل تعبده النصارى. انتهى. منه (قدس سره).