الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 206 / داخلي 204 من 493

[صفحة 206]

فإنها مطابقة المقالة، واضحة الدلالة على ان البائع يعلم ان المشترى يصنع ذلك المبيع من العنب و التمر خمرا، و لا سيما قوله في خبري محمد الحلبي و يزيد بن خليفة-: بعته حلالا فجعله حراما. فان ظاهره ينادي بأن المدار في التحريم و التحليل انما هو بالنسبة الى حال المبيع، فان كان المبيع مما يحل بيعه في ذلك الوقت و تلك الحال صح البيع، و الا فلا، و لا تعلق لصحة البيع بما يؤل اليه حال المبيع بعد البيع، علمه أم لم يعلمه. و ما ذكره من الحمل على توهم البائع أو رجوع الضمير الى مطلق العصير و التمر لا المبيع، عجيب من مثله! و كيف لا و هو (عليه السلام) يقول: انا نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا و شرابا خبيثا. اى يصنع ذلك التمر الذي نبيعه إياه، كما لا يخفى على صاحب الذوق السليم و الفهم القويم.


و بالجملة فإنه لو قامت هذه الاحتمالات البعيدة لانغلق باب الاستدلال.


و قد تلخص من ذلك: ان الظاهر من هذه الاخبار- بعد ضم بعضها الى بعض- هو: قصر التحريم على ما إذا وقع الاشتراط في العقد أو الاتفاق على البيع أو الإجارة لتلك الغاية المحرمة، و حل ما سوى ذلك. و ما ذكره الأصحاب من الكراهة في موضع التحليل، و ان كان جيدا في حد ذاته، الا ان ظواهر الاخبار لا تساعده، لا سيما اخبار بيع التمر و العنب ليعمل خمرا. و الله العالم.


الثالث [بيع السلاح من أعداء الدين]:


المشهور بين الأصحاب بل الظاهر انه لا خلاف فيه: تحريم بيع السلاح على أعداء الدين و الذي وقفت عليه من الاخبار في المقام: ما رواه


في الكافي و التهذيب عن ابى بكر الحضرمي، في الحسن قال: دخلنا على ابى عبد الله (عليه السلام)، فقال له حكم السراج:


ما تقول فيمن يحمل الى الشام السروج و أداتها؟ فقال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، انكم في هدنة، فإذا كانت المبانية حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج و السلاح (1).


(1) الوسائل ج 12 ص 69 حديث: 1.

التالي الأصلية 206داخلي 204/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...