الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 208 / داخلي 206 من 493

[صفحة 208]

و ما رواه


في التهذيب عن ابى القاسم الصيقل، قال: كتبت اليه انى رجل صيقل اشترى السيوف و أبيعها من السلطان، أ جائز لي بيعها؟ فكتب- (عليه السلام)- لا بأس به (1).


و ما


في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر، و رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى- (عليه السلام)-، قال: سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس (2).


و ما رواه


في الفقيه بإسناده عن حماد بن انس و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه- (عليهم السلام)- في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام)،: يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة- الى ان قال:- و بايع السلاح من أهل الحرب (3).


[فوائد مستفادة من أخبار المقام]


و الكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع:


(الأول):


ان المستفاد من الخبر الأول و الثاني: تخصيص تحريم حمل السلاح إلى الأعداء بوقت المباينة دون وقت الصلح و الهدنة. و كلام الأصحاب- كما قدمنا نقله عنهم- مطلق. فالواجب تقييده بما ذكرنا من الخبرين. و الى ذلك أشار في المسالك- بعد ذكر عبارة المصنف الدالة بإطلاقها على العموم- فقال: و انما يحرم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب أو التهيؤ له.


(الثاني):


لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مشركين أو مسلمين كالمخالفين.


و يدل عليه الخبران الأولان، لاشتراكهما في الوصف و هو العداوة للدين، بل


(1) الوسائل ج 12 ص 70 حديث: 5.

(2) الوسائل ج 12 ص 70- 71 حديث: 6.

(3) الوسائل ج 12 ص 71 حديث: 7.

التالي الأصلية 208داخلي 206/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...