الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 208 من 493
»»
[صفحة 210]
فكان المبيع لا يصلح لان يكون مبيعا لهم كما في بيع الغرر انتهى. و لا يخلو من قرب، و ان كان للمناقشة فيه مجال، لإمكان رجوع النهي إلى المعونة، و الا فالعوض من حيث هو صالح للنقل، فيكون توجه النهى انما هو لأمر خارج كالبيع وقت النداء في يوم الجمعة، و قد تقدم تحقيق هذه المسألة في بعض مجلدات هذا الكتاب (1) بما يكشف عن وجهها نقاب الشك و الارتياب.
(الخامس):
ظاهر خبر هند السراج (2): جواز حمل السلاح إلى أعداء الدين وقت الهدنة لأجل الاستعانة به على دفع الكفار، و عليه يحمل خبر القاسم الصيقل، مع انك قد عرفت في الموضع الأول جواز الحمل في حال الهدنة مطلقا.