الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 211 / داخلي 209 من 493

[صفحة 211]

المقام الخامس في حكم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله


، كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم.


و يلحق بذلك أخذ الأجرة على الأذان، و بيع القرآن، و كذا أخذ الأجرة على الصلاة بالناس، و القضاء و الحكم بين الناس.


و تفصيل هذه الجملة يقع في موارد:-


الأول [في أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية]:


المشهور في كلام الأصحاب- من غير خلاف يعرف- ان تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم، من الواجبات الكفائية، على من علم بالموت من المسلمين، فلا يجوز أخذ الأجرة على شيء من ذلك.


قال في المنتهى: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم، لان ذلك واجب عليهم، فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فعله، كالفرائض انتهى.


و نحن قدمنا البحث معهم في هذه المسألة في فصل غسل الأموات من كتاب الطهارة (1) و كذا في كتاب الصلاة (2) في باب الصلاة على الأموات. و ذكرنا


(1) في الجزء الثالث ص 359 من هذه الطبعة.

(2) في الجزء العاشر ص 382 فما بعد.

التالي الأصلية 211داخلي 209/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...