الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 221 / داخلي 219 من 493
»»
[صفحة 221]
كتابته اجرا؟ قال: لا بأس. الحديث (1).
و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ان أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا. و انه لم تبع المصاحف الا حديثا (2).
و في هذا الخبر: إشارة إلى كراهة اشتراط الأجرة على كتابة القرآن، كما سيأتي إنشاء الله تعالى في مسألة تعليم القرآن، و أخذ الأجرة على التعليم.
الثالث [كراهة محو شيء من كتابته بالبزاق]:
يكره محو شيء من كتابة القرآن بالبزاق، لما رواه
في الفقيه في حديث المناهي، المذكور في آخر الكتاب، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: و نهى ان يمحى شيء من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به (3).