الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 221 / داخلي 219 من 493

[صفحة 221]

كتابته اجرا؟ قال: لا بأس. الحديث (1).


و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ان أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا. و انه لم تبع المصاحف الا حديثا (2).


و في هذا الخبر: إشارة إلى كراهة اشتراط الأجرة على كتابة القرآن، كما سيأتي إنشاء الله تعالى في مسألة تعليم القرآن، و أخذ الأجرة على التعليم.


الثالث [كراهة محو شيء من كتابته بالبزاق]:


يكره محو شيء من كتابة القرآن بالبزاق، لما رواه


في الفقيه في حديث المناهي، المذكور في آخر الكتاب، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: و نهى ان يمحى شيء من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به (3).


(1) الوسائل ج 12 ص 116 حديث: 9.

(2) الوسائل ج 12 ص 116 حديث: 10.

(3) الوسائل ج 12 ص 117 حديث: 3.

التالي الأصلية 221داخلي 219/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...