الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 237 / داخلي 235 من 493

[صفحة 237]

المقدمة الرابعة في تحقيق مسائل تدخل في حيز هذا المقام


، و تنتظم في سلك هذا النظام:


[المسألة] الأولى [فيمن أعطى مالا يفرقه في فريق هو منهم]:


لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل، و كان المدفوع اليه منهم، فان علم عدم دخوله فيهم، و لو بقرينة مقامية، كأن يعين له حصة على حدة من ذلك، فلا إشكال في عدم جواز أخذه منه.


و ان علم دخوله فيهم، و لو بقرينة حالية، بأن يصرح له بان الغرض وصوله الى هذا الصنف- مثلا- أيا كان، و كان هو منهم، فإنه يجوز له الأخذ.


و لا خلاف بين أصحابنا في الحالتين المذكورتين، و انما الخلاف مع عدم العلم بأحد الأمرين المذكورين.


و قد اختلف كلامهم، بل كلام الواحد منهم في ذلك. و المشهور هو الجواز.


ذهب اليه الشيخ في النهاية، الا انه قيده بقدر ما يعطى غيره، و هكذا شرط من جوز له الأخذ.


و في المبسوط: منع من ذلك. و تبعه العلامة في المختلف. و في المنتهى:


اختار الجواز بقدر ما يعطى غيره.


و بالجواز قال ابن إدريس في كتاب المكاسب، و منع في كتاب


التالي الأصلية 237داخلي 235/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...