الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 23 / داخلي 21 من 493

[صفحة 23]

المقدمة الثانية في آداب التجارة


[التفقه في الدين]


و أوجبها و أهمها التفقه في الدين. و قد تقدم الكلام في ذلك و تقدمت الأخبار الدالة عليه بأوضح دلالة. ليعرف كيفية الاكتساب و يميز بين صحيح العقود و فاسدها لان العقد الفاسد لا يوجب نقل الملك عن مالكه. بل هو باق على ملك الأول. فيلزم من ذلك تصرفه في غير ملكه و يركب المآثم من حيث لا يعلم، الى غير ذلك من المفاسد و المآثم المترتبة على الجهل.


و من ثم استفاضت الاخبار- كما عرفت- بالحث على التفقه و تعلم أحكام التجارة.


و منها


انه يستحب ان يساوي بين المبتاعين و البائعين


، فالصغير عنده بمنزلة الكبير، و الغنى كالفقير، و المجادل كغيره، و المراد ان لا يفاوت بينهما في الإنصاف بالمماكسة و عدمها.


و الظاهر انه لو فاوت بينهما بسبب الدين و الفضل فلا بأس. قيل: و لكن يكره للأخذ قبول ذلك، حتى نقل ان السلف كانوا يوكلون في الشراء من لا يعرف، هربا من ذلك.


التالي الأصلية 23داخلي 21/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...