الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 238 من 493

[صفحة 240]

غير الامام، و لما ذكره غير واحد من الأصحاب، في سبب الإضمار الواقع في الاخبار. على ان العلامة في التحرير أسندها إلى الصادق (عليه السلام)، كما نقله في المسالك، قال: و هو شهادة الاتصال. و لعله (رحمه الله) اطلع على المسئول من محل آخر غير المشهور في كتب المحدثين. انتهى.


و أنت خبير بأن الرواية المذكورة و ان كانت ظاهرة فيما ذكروه، الا انها معارضة بما هو أكثر عددا، من الروايات المتقدمة. و لهذا حملها الشيخ على الكراهة، و نفى عنه البأس في المسالك.


و احتمل بعض مشايخنا- (رضوان الله عليهم)- ايضا الحمل على ما إذا علم ان مورده غيره، أو الأخذ زيادة على غيره. و لا بأس بالجميع في مقام الجمع، و ان بعد كل واحد منها في حد ذاته عن ظاهر الخبر.


و لا يحضرني الان مذهب العامة في المسألة، فلعل هذه الرواية إنما خرجت مخرج التقية.


و ظاهر شيخنا الشهيد في الدروس التوقف في المسألة، حيث اقتصر على نقل أدلة القولين، فقال: و في جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة، و عليها الأكثر، و ربما جعله الشيخ مكروها، لرواية أحرى صحيحة بالمنع انتهى.


و الظاهر ان مراده بالرواية الأولى الجنس، و الا فهي كما عرفت ثلاث روايات.


فروع:


الأول:


ظاهر الشرط المذكور في روايتي حسين و عبد الرحمن- و هو عدم الزيادة على غيره- وجوب التسوية في القسمة على غيره من أصحاب ذلك القبيل، و انه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لانه من جملتهم.


التالي الأصلية 240داخلي 238/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...