الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 25 / داخلي 23 من 493

[صفحة 25]

بالتولية: الوعد بالإحسان، أو هو بالتخفيف بمعنى المعاشرة و اختبار الايمان فلا يخفى ما فيه من البعد الظاهر.


و ظاهر الخبر انه البيع برأس المال، و تجوز المداقة، و هي المناقشة في الأمور و منه الحديث


«انما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا» (1).


و في القاموس: المداقة ان تداق صاحبك في الحساب، و ظاهر الخبر: جواز كل من الأمرين، و ان كان الأول أفضل.


و قيل: ان المعنى: ان كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه و الا فبع بيع البصير المداق، و الأول ألصق بسياق الخبر، و الثاني أحسن و أظهر في حد ذاته و ان أمكن حمل الخبر عليه.


(و منها)


كراهة الربح على المؤمن، و على الموعود بالإحسان


. اما الثاني فلما رواه


في الكافي و التهذيب عن على بن عبد الرحيم عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:


سمعته يقول: «إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك. يحرم عليه الربح» (2).


و هو مبالغة في الكراهة، كما صرح به الأصحاب.


و اما الأول فقد صرح الأصحاب بكراهة الربح على المؤمن إلا مع الضرورة، فيربح قوت يومه له و لعياله إذا كان شراؤه للقوت و نحوه، اما لو كان للتجارة فلا بأس بالربح عليه مطلقا، لكن يستحب الرفق به.


و الظاهر ان المستند فيه هو ما رواه


ثقة الإسلام في الكافي عن سليمان بن صالح و ابى شبل عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «ربح المؤمن على المؤمن ربا، الا ان يشترى بأكثر من مأة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة. فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم» (3).


(1) أصول الكافي- ج 1 ص 11 حديث: 7.

(2) التهذيب ج 7 ص 7 حديث: 21. و الكافي ج 5 ص 152 حديث: 9.

(3) الكافي ج 5 ص 154 حديث: 21.

التالي الأصلية 25داخلي 23/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...