الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 260 / داخلي 258 من 493

[صفحة 260]

و الأظهر في وجه الجمع. انما هو حمل ما دل على الاجزاء على عدم التمكن من إنكارها و منعها، و انما تؤخذ منه قهرا. و ما دل على العدم على من تمكن من عدم الدفع و دفعها لهم اختيارا، كما تدل عليه صحيحة العيص المذكورة. و الله العالم.


(السابع): الأخبار الدالة على جواز أخذ جوائز خلفاء الجور. و منها:


ما رواه


في التهذيب عن يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): ان الحسن و الحسين- (عليهما السلام)- كانا يقبلان جوائز معاوية (1).


و نحوها من الاخبار الاتية في المسألة التالية إنشاء الله. و أنت خبير بما فيه من الضعف الغنى عن التنبيه.


(1) الوسائل ج 12 ص 157 حديث: 4.

التالي الأصلية 260داخلي 258/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...