الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 263 / داخلي 261 من 493

[صفحة 263]

بأس (1).


و عن عمار في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، الا ان لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه الى أهل البيت- (عليهم السلام)- (2).


و ما رواه


في الكافي عن عمر أخي عذافر، قال: دفع الى انسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبي عبد الله (عليه السلام) فكانت في جوالقي، فلما انتهيت إلى الحفيرة شق جوالقي و ذهب بجميع ما فيه، و رافقت عامل المدينة بها، فقال: أنت الذي شق جوالقك و ذهب بمتاعك؟ قلت: نعم. قال: إذا قدمنا المدينة فأتنا نعوضك.


قال: فلما انتهينا إلى المدينة، دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) فقال: يا عمر شقت زاملتك و ذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم. فقال: ما أعطاك الله تعالى خير مما أخذ منك- الى ان قال- فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك، فإنما هو شيء دعاك الله اليه لم تطلبه منه (3).


الى غير ذلك من الاخبار الدالة على صلة خلفاء بنى العباس للأئمة- (عليهم السلام)- و قبولهم ذلك منهم.


فوائد


الأولى [قبول الأئمة (ع) للجوائز]:


ما ذكره الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- من كراهة هذه الجوائز لما تقدم ذكره، ربما نافاه الأخبار الدالة على قبولهم- (عليهم السلام)- لجوائز


(1) الوسائل ج 12 ص 157 حديث: 5.

(2) الوسائل ج 12 ص 146 حديث: 3.

(3) الوسائل ج 12 ص 158 حديث: 8.

التالي الأصلية 263داخلي 261/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...