الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 272 / داخلي 270 من 493

[صفحة 272]

المسألة الرابعة [في تناول الوالد من مال ولده]


قد اختلفت الاخبار و كلمة الأصحاب، و ان كان الأول أشد اختلافا، فيما يأخذ كل من الولد و الوالد من مال الأخر.


فقال الشيخ في الاستبصار- بعد إيراد صحيحة محمد بن مسلم، و صحيحة أبي حمزة الثمالي، و حسنة محمد بن مسلم الآتي (1) جميع ذلك إنشاء الله تعالى- ما لفظه: هذه الاخبار كلها دالة على انه يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده، إذا كان محتاجا، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له، و متى كان محتاجا و قام الولد به و بما يحتاج اليه فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، و ان ورد في الاخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا، من غير تقييد. فينبغي ان يحمل على هذا التقييد. انتهى.


و قال في النهاية: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا على كل حال، إلا بإذنه قل ذلك أم كثر، لا مختارا و لا مضطرا، فان اضطر ضرورة شديدة حتى يخاف تلف النفس، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه، كما يتناول من الميتة و الدم.


و الوالد فما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده و سد خلته، من الكسوة


(1) بعد الانتهاء من نقل كلمات الأصحاب- (رضوان الله عليهم).

التالي الأصلية 272داخلي 270/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...