الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 277 / داخلي 275 من 493
»»
[صفحة 277]
على (عليه السلام): ان لم يكن الابن وقع عليها.
ثم قال: و في خبر آخر: لا يجوز ان يقع على جارية ابنه إلا بإذنه (1).
(السادس): ما رواه
في الكافي و الفقيه، عن الحسين بن ابى العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر اليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه و آله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له:
أنت و مالك لأبيك؟ فقال: انما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله هذا ابى، و قد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه و على نفسه، فقال:
أنت و مالك لأبيك، و لم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يحبس الأب للابن؟!.
و رواه الصدوق في كتاب معاني الاخبار في الحسن (2).
(السابع): ما رواه
الشيخ في الموثق عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أ يحج الرجل من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم. قلت: يحج حجة الإسلام و ينفق منه؟ قال: نعم، بالمعروف. ثم قال: نعم، يحج منه و ينفق منه، ان مال الولد للوالد، و ليس للولد ان يأخذ من مال والده إلا بإذنه (3).
(الثامن): ما رواه
عن الحسين بن علوان، عن زيد بن على، عن آبائه- (عليهم السلام)- قال: انى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) رجل فقال: يا رسول الله، ان ابى عمد الى مملوك لي، فأعتقه كهيأة المضرة لي، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أنت و مالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته، يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً، وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً. جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك و بدنك، و ليس لك ان تتناول من ماله و لا من بدنه شيئا إلا بإذنه (4).
(1) الوسائل ج 14 ص 544 حديث: 6 و 7.
(2) الوسائل ج 12 ص 197 حديث: 8.
(3) الوسائل ج 12 ص 195- 196 حديث: 4.
(4) الوسائل ج 16 ص 78 حديث: 1 باب: 67 من أبواب العتق.