الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 285 / داخلي 283 من 493

[صفحة 285]

و لو ملكته (1) مالا كره له التسري به، و يحتمل كراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها.


انتهى.


و أنت خبير بما فيه- اما أولا- فلما عرفت من دلالة الخبرين المذكورين على التحريم. و- اما ثانيا- فلاتفاقهم على تحريم تصرف الزوج في مال زوجته إلا بإذنها. و من المعلوم المقطوع، بالنظر الى قرائن الأحوال، كما أشار إليه (عليه السلام) في الخبرين المذكورين، عدم الاذن في هذا التصرف الخاص فان حاصل كلامه (عليه السلام): ان هذا التصرف مستثنى من عموم اللفظ الدال على إباحتها له التصرف في مالها.


(1) الظاهر انه اشارة الى ما دل عليه الخبران المتقدمان. و أنت خبير بأنهما لا ظهور لهما في التمليك، بل ظاهرهما انما هو الاذن له في الاتجار به، المكنى عنه بالعمل به.

نعم فيه الإذن بأن يتصرف فيه بالأكل و الشرب و اللبس و نحوها. و الظاهر: انه لهذا منعوا- ع- من ان يتسرى منه. و الحمل على التحريم و الحال هذه ظاهر. و اما مع تمليكه فالظاهر انه كذلك لما ذكرناه في الأصل. منه (قدس سره).


التالي الأصلية 285داخلي 283/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...