الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 289 / داخلي 287 من 493
»»
[صفحة 289]
اشتروا ما ليس لهم (1) كذا في سند من الأسانيد الثلاثة المذكورة. و في سند آخر «قلت: فإنهم اشتروها؟ قال: كل و لا تحمل».
و عن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز ان يأكل من ثمرة؟ و ليس يحمله على الأكل من ثمره الا الشهوة، و له ما يغنيه من الأكل من ثمره، و هل له ان يأكل من جوع؟ قال: لا بأس ان يأكل و لا يحمله و لا يفسده (2).
و عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل و الثمرة، فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها، من ضرورة أو غيرها؟ قال: لا بأس (3).
و ما رواه
في الكافي عن السكوني، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه و آله) فيمن سرق الثمار في كمه، فما أكل منه فلا اثم عليه، و ما حمل فيغرمها و يغرم قيمته مرتين (4).
و رواه الشيخ ايضا.
و ما رواه
على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها، قال: نعم، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تستر الحيطان برفع بنائها (5).
و روى الصدق في كتابه «إكمال الدين» بسنده عن محمد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمرى، في جواب مسائله عن صاحب الزمان (عليه السلام) و عجل الله تعالى فرجه، قال: أما ما سألته من أمر الثمار من أموالنا يمر به