الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 296 / داخلي 294 من 493

[صفحة 296]

المسلمين، لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد، فقلت:


الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح الا ان يشترى منهم على ان يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولى الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله، و له ما أكل من غلتها بما عمل (1).


و عن محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرض من ارض الخراج فكرهه، و قال: إنما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل و عليه خراجها. فقال: لا بأس، الا ان يستحيي من عيب ذلك (2).


و ما رواه


في التهذيب و الفقيه عن ابى الربيع الشامي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين (3).


و ما رواه


في التهذيب عن صفوان في الصحيح، قال: حدثني أبو بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك، و هي أرض المسلمين. قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: لا بأس ان يشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه، و لعله يكون أقوى عليها و املى بخراجهم منه (4).


و ما رواه


الشيخ في الموثق عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول:


رفع الى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): له ما لنا و عليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله و عليه ما عليهم (5).


(1) الوسائل ج 12 ص 274 حديث: 4.

(2) الوسائل ج 12 ص 275 حديث: 9.

(3) الوسائل ج 12 ص 274 حديث: 5.

(4) الوسائل ج 11 ص 118 حديث: 1 باب: 71.

(5) الوسائل ج 11 ص 119 حديث: 6.

التالي الأصلية 296داخلي 294/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...