الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 29 / داخلي 27 من 493
»»
[صفحة 29]
(و منها)
انه يستحب ان يقيل من استقاله
، فروى في الكافي عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل المدينة قال: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له اقالة النادم و انظار المعسر و أخذ الحق وافيا و غير واف» (1).
و عن هارون بن حمزة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة».
و رواه الصدوق مرسلا الا انه قال: «أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع» (2).
و روى الصدوق في الخصال في الموثق عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما أو أغاث لهفانا أو أعتق نسمة أو زوج عزبا (3).
و مما يؤكد ان ذلك على جهة الاستحباب: ما رواه
في الكافي عن هذيل بن صدقة الطحان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب، فينطلق به الى منزله، و لم ينفذ شيئا فيبدو له، فيرده، هل ينبغي ذلك؟ قال: «لا، الا ان تطيب نفس صاحبه» (4).
(و منها)
استحباب الدعاء بالمأثور
، و الشهادتين عند دخول السوق.
فروى ثقة الإسلام و الصدوق في كتابيهما عن سدير، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الفضل اما لك مكان تقعد فيه، فتعامل الناس؟ قال: قلت: بلى، قال: ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو الى مجلسه أو سوقه، فيقول حين يضع رجله في السوق:
«اللهم إني أسألك من خيرها و خير أهلها (و أعوذ بك من شرها و شر أهلها) (5) إلا
(1) الكافي ج 5 ص 151 حديث: 4.
(2) الوسائل ج 12 ص 286 حديث: 2.
(3) الخصال ص 224 حديث: 55.
(4) الوسائل ج 12 ص 286 حديث: 3.
(5) ما بين المعقوفتين ليس في نسخة الكافي المعروفة.