الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 305 / داخلي 303 من 493

[صفحة 305]

الحق الذي هو بمعنى أولوية التصرف فيها (1) حيث سبق إليها و ملكها بذلك.


و يحمل ظاهر المنع- الذي أشعرت به تلك الاخبار من حيث كونها فيئا للمسلمين- على الشراء على وجه يتملكه بذلك، من غير وجوب دفع حق المسلمين منها، و هو خراج الأرض المذكورة، كما ينادى به سياقها.


و على ذلك يحمل إطلاق رواية أبي الربيع الشامي (2).


و اما ما تضمنه


صحيح الحلبي (3) من «جواز الشراء من الدهاقين و انه ان شاء ولى الأمر ان يأخذها».


فهو محمول على وجود الامام (عليه السلام) و تمكنه.


و يعضد ذلك، الأخبار الدالة على ان لهم من الحق منها ما هو أزيد من ذلك، و انهم بعد خروج صاحب الأمر يزادون، كما في


صحيحة عبد الله بن سنان عن أبيه، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي أرض خراج، و قد ضقت بها ذرعا.


قال: فسكت هنيئة، ثم قال: ان قائمنا لو قد قام كان نصيبك في الأرض أكثر منها، و لو قد قام قائمنا كان الأستان أمثل من قطائعهم (4):.


(1) أقول: و مما يعضد ذلك و يوضحه: ما في رواية

محمد بن مسلم و عمر ابن حنظلة عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ذلك، فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم، تؤدي عنها كما يؤدون عنها.


(الوسائل ج 11 ص 119 حديث: 3)، فإنها كما ترى ظاهرة الدلالة في ان الجواز و المنع دائران مدار قيام المشترى بخراجها و دفعه للإمام (عليه السلام) و عدمه. فالبيع فيها جائز و ان كانت ليست ملكا حقيقيا كسائر الاملاك التي لا يتعلق بها طسق و لا خراج. و النهى انما هو من حيث شرائها لتكون ملكا له لا يدفع خراجها و لا أجرتها. و بالجملة فالأمر ظاهر لمن نظر في هذه الاخبار. منه (قدس سره).


(2) الوسائل ج 12 ص 274 حديث: 5.

(3) الوسائل ج 12 ص 274 حديث: 4.

(4) الكافي ج 5 ص 283 حديث: 5. و الأستان- بضم الهمزة: مجموعة قرى كانت قرب بغداد.

التالي الأصلية 305داخلي 303/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...