الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 313 / داخلي 311 من 493

[صفحة 313]

المقام الثاني في الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا


و الظاهر: انه لا خلاف بين الأصحاب في أن أرضهم لهم، يتصرفون فيها تصرف الملاك في ملاكهم، إذا عمروها. و انما عليهم فيها الزكاة خاصة.


انما الخلاف فيما إذا تركوا عمارتها و بقيت خرابا فالمنقول عن الشيخ و ابى الصلاح: ان الامام (عليه السلام) يقبلها ممن يعمرها، و يعطى صاحبها طسقها و يعطى المتقبل حصته، و ما يبقى فهو لمصالح المسلمين، يجعل في بيت مالهم.


و قال ابن حمزة: إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين، و أمرها للإمام- (عليه السلام).


و قال ابن البراج: و إذا تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع المسلمين، يقبلها الامام (عليه السلام) ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه، من نصف أو ثلث أو ربع.


و قال ابن إدريس: الأولى ترك ما قاله الشيخ، فإنه مخالف للأصول و الأدلة العقلية و السمعية، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه و لا التصرف فيه بغير اذنه


التالي الأصلية 313داخلي 311/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...