الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 322 / داخلي 320 من 493

[صفحة 322]

المسألة السابعة في أحكام اليتامى و أموالهم


و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مناهج أربعة:


[المنهج] (الأول): في ولي اليتيم


. المفهوم من كلام الأصحاب: ان الولاية على الصغير للأب ثم الجد له و ان علا على الترتيب، الأقرب فالأقرب للميت، فان عدم الجميع فالوصي من جهة الأب، ثم الوصي من جهة الجد على الترتيب المتقدم، ثم مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم الشرعي.


و ممن صرح بذلك شيخنا في المسالك، حيث قال- بعد نقل قول المصنف «و لو مات انسان و لا وصى له كان للحاكم النظر في تركته»- ما صورته: الأمور المفتقرة في الولاية، اما ان تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا، فان كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم جده ثم لمن يليه من الأجداد، على ترتيب الولاية، للأقرب منهم الى الميت فالأقرب، فإن عدم الجميع فوصى الأب ثم وصى الجد و هكذا، فان عدم الجميع فالحاكم. و الولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم الحاكم. الى آخر كلامه (رحمه الله).


التالي الأصلية 322داخلي 320/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...