الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 348 / داخلي 346 من 493

[صفحة 348]

أحكام العقود و المعاملات


الفصل الأول (في البيع)


و أركانه ثلاثة: الصيغة، و المتعاقدان، و العوضان.


و البحث عن ذلك يقتضي بسطه في مقامات:-


[المقام] الأول [في اعتبار الصيغة الخاصة في البيع]:


المشهور- بل كاد يكون إجماعا- هو اشتراط الصيغة الخاصة في البيع كغيره من العقود، فلا يكفى التقابض من غير تلك الصيغة، و ان حصل من الألفاظ و الأمارات ما يدل على ارادة البيع، سواء كان في الخطير و الحقير.


قال في الشرائع: و لا ينعقد الا بلفظ الماضي (1)، فلو قال: اشتر، أو ابتع أو أبيعك لم يصح، و ان حصل القبول. و كذا في طرف القبول، مثل ان يقول: بعني


(1) قالوا: لا بد من صيغة الماضي، لأنه صريح في إرادة نقل الملك. و اما المستقبل فإنه شبيه بالوعد. و الأمر بعيد عن المراد جدا. و كذا في سائر العقود اللازمة. منه (رحمه الله).

التالي الأصلية 348داخلي 346/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...