الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 379 / داخلي 377 من 493
»»
[صفحة 379]
اما صدوره من اهله فلصدوره من بالغ عاقل مختار، و من جميع الصفات كان أهلا للإيقاعات، و اما صدوره في محله فلانه وقع على عين يصح تملكها و ينتفع بها، و تقبل النقل من مالك الى آخر، و اما الصحة فلثبوت المقتضى السالم عن معارضة، و كون الشيء غير مملوك للعاقد غير مانع من صحة العقد، فان المالك لو اذن قبل البيع لصح فكذا بعده، إذ لا فارق بينهما.
و احتج ايضا بما رواه
عن عروة البارقي: ان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق. قال فأتيت النبي (صلى الله عليه و آله) بدينار و الشاة فأخبرته، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك (1).
و احتج الشيخ في الخلاف على ما ذهب اليه من القول بالبطلان بإجماع الفرقة.
قال: و من خالف لا يعتد بقوله، لانه لا خلاف في انه ممنوع من التصرف في ملك غيره و البيع تصرف، و ايضا
روى حكيم عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن بيع ما ليس عنده (2)،.
و هذا نص.
و روى شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا طلاق إلا فيما يملك، و لا عتق الا فيما يملك، و لا بيع الا فيما يملك (3).
فنفى (عليه السلام) البيع في غير الملك و لم يفرق.
و أجاب القائلون بالصحة عن الإجماع بمنعه مع وجود المخالف و هو من جملة المخالفين في نهايته، و عن المنع من التصرف في ملك الغير بأنه مسلم، لكن إذا كان بغير اذنه و الاذن هنا موجود، و هو الإجازة القائمة مقامه. و عن النفي بأنه إذا دخل على حقيقة، أريد به نفى صفة من صفاتها، فيكون المراد
بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «لا بيع الا فيما يملك».
: لا لزوم للبيع الا فيما يملك، و الا لزم بطلان بيع الوكيل و الوصي و الولي، فيكون المراد: لا بيع الا فيما هو ملك أو كالملك بسبب الاذن و قد حصل.