الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 412 / داخلي 410 من 493
»»
[صفحة 412]
على حقه (1).
أقول: لعل معنى احتسابه عند الله سبحانه هبته له أو قصد التصدق به أو إبراء ذمته، فان جميع ذلك احتساب عند الله.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن خضر النخعي، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا، فإن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه (2).
و عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر ان ليس له عليه شيء؟ قال: لا ليس له ان يطلب منه، و كذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلب منه (3).
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن ابن ابى يعفور، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لاحق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعى فلا دعوى له. قلت له: و ان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، و ان أقام بعد ان استحلفه بالله خمسين قسامة، ما كان له حق و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (4).
و ما رواه
في الفقيه مرسلا، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)-: من حلف لكم بالله فصدقوه، و من سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعى و لا دعوى له (5).
و ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعضها، عن سليمان بن خالد، قال: