الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 428 / داخلي 426 من 493
»»
[صفحة 428]
- هو بطلان البيع لو لم يكن كذلك و قيل بصحة البيع و لكن يجبر على بيعه و يؤمر بإزالة ملكه للاية المتقدمة بالنسبة إلى المسلم، و لما في ملك الكافر للقرآن من الإهانة و منافاة التعظيم المأمور به.
قيل: و في حكم المسلم ولده الصغير و المجنون و مسبيه المنفرد به، ان ألحقناه به فيه، و لقيط يحكم بإسلامه ظاهرا، بان يكون في دار الإسلام أو في دار الحرب و فيها مسلم يمكن تولده منه.