الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 429 / داخلي 427 من 493

[صفحة 429]

المقام الثالث [في العوضين]


قد عرفت ان أحد أركان البيع العوضان. و الكلام في ذلك و تحقيق البحث فيه يقتضي بسطه في مسائل:-


[المسألة] الأولى [اشتراط كونهما عينا]:


المشهور بين الأصحاب انه يشترط في العوضين: ان يكونا عينا، فلا يصح بيع المنفعة، خلافا للشيخ في المبسوط، حيث جوز بيع خدمة العبد على ما نقل عنه، و هو شاذ لا اعلم عليه دليلا.


و ان يكونا ذوي نفع محلل مقصود لأرباب العقول، فلا يصح بيع مالا منفعة تترتب عليه من الأعيان النجسة و المتنجسة مما لا يقبل التطهير، و قد تقدم البحث في جملة من هذه الأشياء، كالعذرات و الأبوال و السباع و الميتة و الكلاب و آلات اللهو و هياكل العبادة و نحو ذلك. و الاخبار المتعلقة بها، و تحقيق القول فيها، في المقدمة الثالثة من مقدمات هذا الكتاب.


و ملخص الكلام فيها: ان كل ما كان له نفع محلل مقصود للعقلاء فإنه يجوز بيعه و التجارة فيه، الا ما قام الدليل على خلافه.


قالوا: لا يصح بيع ما لا منفعة فيه من الخنافس و العقارب و نحوهما، و فضلات الإنسان كشعره و أظفاره و رطوباته، لعدم عد شيء من ذلك مالا عرفا و شرعا، و عدم


التالي الأصلية 429داخلي 427/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...