الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 464 / داخلي 462 من 493

[صفحة 464]

من تأييد الجواز هنا بالأصل و عموم أدلة العقود، صالح للتأييد لما ذكرنا ايضا و بذلك يظهر لك ما في كلامه الذي قدمنا ذكره في تلك المسألة و استشكاله فيها فإنه لا وجه له بعد ما عرفت من كلامه في هذه المسألة، و الشرطان من باب واحد.


و مما يؤيد جواز بيع المكيل و الموزون بغير وزن و لا كيل- كما ذهب إليه أولئك المتقدم ذكرهم- ما رواه


في الكافي و التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري، قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشترى بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (1) ثم يأخذه على نحو ما فيه: فقال: لا بأس به (2).


قال في الوافي- بعد نقل هذا الخبر- اى بغير ما يكال و يوزن على نحو ما فيه، اى بغير كيل و لا وزن. و يشبه ان يكون يعيره بالمثناة التحتانية و العين المهملة من التعيير، فصحف. انتهى.


و مما يؤيد ذلك أيضا الأخبار الدالة على جواز الاعتماد على اخبار البائع بكيله أو وزنه، و الاخبار الدالة على وزن بعض الأحمال و أخذ الباقي على نحو ذلك الموزون.


روى الكليني في الكافي عن عبد الملك بن عمرو، قال: قلت للصادق (عليه السلام) اشترى مأة رواية من زيت، فاعترض رواية أو اثنتين و ازنها، ثم آخذ سائره على قدر ذلك. قال: لا بأس (3).


و رواه الصدوق عن عبد الملك بن عمرو، و الشيخ عن ابى سعيد المكاري مثله


و روى الشيخ عن محمد بن حمران، قال: قلت للصادق (عليه السلام): اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و أخذنا بكيله، فقال: لا بأس. فقلت: فيجوز أن أبيعه


(1) في نسخة «يعيره».

(2) الوسائل ج 12 ص 255 حديث: 4.

(3) الوسائل ج 12 ص 255 حديث: 1 باب: 5.

التالي الأصلية 464داخلي 462/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...