الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 470 / داخلي 468 من 493

[صفحة 470]

فقال: إنما رضي بذلك و حللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم.


و لكن ارجع اليه فأخبره بما أفتيتك به، فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد هذا. قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك، لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني أبو عبد الله (عليه السلام)، و قلت له: قل ما شئت حتى أعطيك. فقال: قد حببت الى جعفر بن محمد، و وقع في قلبي له التفضيل، و أنت في حل. و ان أحببت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت (1).


و أنت خبير بان ما نحن فيه- أحد جزئيات مسألة الغصب، كما عرفته آنفا من كلام المحقق الأردبيلي، و نقل ذلك عن الأصحاب.


و من هذه الرواية يظهر قوة القول الثاني، و هو قيمة يوم القبض، لان ظاهره:


انه (عليه السلام) أوجب عليه قيمة البغل يوم المخالفة، التي بها صار مغصوبا و صار في ذلك اليوم مضمونا عليه، الا ان في الخبر المذكور احتمالا آخر، و هو ان يكون قوله (عليه السلام) «يوم خالفته» ظرفا للزوم القيمة، بمعنى انه يلزم القيمة في ذلك اليوم، و اما قدر القيمة فهو غير معلوم من الخبر، فيحتاج في تعيينه الى دليل آخر. و الاستدلال بالخبر- كما ذكرنا- أو لا مبنى على كون الظرف المذكور ظرفا للقيمة، يعني قيمة ذلك اليوم. و تغاير الوجهين واضح. و بذلك بقيت المسألة في قالب الاشكال.


هذا ان كان قيميا، و ان كان مثليا فالمعروف من مذهب الأصحاب: انه يضمنه بمثله، الا انه قد اضطرب عباراتهم في ضبط المثلي. فالمشهور بينهم: انه ما يتساوى قيمة اجزائه. و ضبطه بعضهم بالمقدر بالكيل أو الوزن. و بعض بأنه ما يتساوى اجزاؤه في الحقيقة النوعية، و زاد آخرون: اشتراط جواز السلم فيه. و عرفه في الدروس بأنه المتساوي الأجزاء المتقاربة الصفات. قيل: و هو أقرب التعريفات إلى السلامة.


فلو كان المثل موجودا و لم يسلمه حتى فقد- و المراد بفقدانه ان لا يوجد في


(1) الوسائل ج 13 ص 255- 257 حديث: 1 باب: 17 أبواب أحكام الإجارة.

التالي الأصلية 470داخلي 468/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...