الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 481 / داخلي 479 من 493

[صفحة 481]

و هو جيد.


و بالجملة فإن ما ذكروه من القاعدة المذكورة بالنسبة الى غير متساوي الاجزاء ليس على إطلاقه، بل ينبغي التفصيل فيه بما ذكرنا. و الله العالم.


[الموضع] الثامن [في بيع ما تكفي فيه المشاهدة]:


قالوا: تكفي في بيع الثوب و الأرض المشاهدة و ان لم يمسحا.


و نقل في التذكرة الإجماع على ذلك، مع انه نقل في الدروس عن ظاهر الخلاف المنع.


و ينبغي ان يعلم: ان المراد بمشاهدة الثوب الكافية في صحة بيعه: مشاهدته منشورا، فلو كان مطويا لم يكف الا مع تقليبه على وجه يوجب معرفته. هذا بالنسبة الى غير المكيل و الموزون و المعدود، و الا فإنه يجب مع ذلك الاستعلام بأحد الثلاثة المذكورة و لا تكفي المشاهدة وحدها.


و من هنا ينقدح إشكال في هذا المقام، فإنه متى اعتبر أحد هذه الثلاثة فيما كان كذلك، زيادة على المشاهدة، فكيف يقال بأنه تكفي المشاهدة خاصة في الثوب، مع انه مذروع. و كما يشير اليه كلامهم فيما تقدم من قولهم: ذراع من هذا الثوب، و لان المتعارف في الثوب هو الذرع. الا ان يقال: المراد به هنا المخيط فقط.


أو يقال: ان الذرع غير مشروط في المذروع. كما في الثلاثة المتقدمة، فإن ذلك شرط فيها.


و يؤيده إضافة الأرض. فإنها قد تكون مذروعة أيضا، مع انه يجوز بيعها مشاهدة و موصوفة بلا ذرع من غير خلاف.


و تكفي مشاهدة المبيع عن وصفه، و لو غاب وقت الابتياع، بشرط ان لا يكون مما يتغير عادة، كالأرض و الأواني و الحديد و النحاس و نحوها، أو لا تمضى مدة تتغير فيها عادة، و يختلف باختلافه زيادة و نقصانا، كالفاكهة و الطعام و الحيوان. فلو مضت مدة كذلك لم يصح البيع، لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة. و ان


التالي الأصلية 481داخلي 479/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...