الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 487 / داخلي 485 من 493

[صفحة 487]

في هذا المقام، فالاحتياط بعدم جواز البيع الا مع المعلومية بالفتق- كما ذكروه- واجب، لاشتباه الحكم، و ان وقع في كلامهم على جهة الاستحباب. و الله العالم.


[الموضع] الحادي عشر [في بيع سمك الآجام]:


المشهور انه لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره للجهالة، و لو في بعض المبيع. و لا اللبن في الضرع- و هو الثدي لكل ذي خف أو ظلف- لذلك و ان ضم إليه شيئا و لو لبنا محلوبا. قالوا: لأن ضميمة اللبن المعلوم الى المجهول تجعل المعلوم مجهولا، فاما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق عندهم، و انما الخلاف معها. فالمشهور- كما عرفت- هو المنع. و قيل بالجواز.


و الظاهر: ان محل الخلاف هو السمك المملوك المقدور قبضه، فان غير المملوك و لا المقدور لا يجوز بيعه اتفاقا، و ايضا المراد به غير المحصور و لا المشاهد، و الا فلو كان كذلك فإنه لا خلاف في جواز البيع، كما صرح به بعضهم في الموضعين.


و منه يعلم ان محل الخلاف انما هو السمك المملوك المقدور غير معلوم العدد و لا المشاهد مع الضميمة المعلومة. و قد ذهب الشيخ هنا الى الجواز ايضا. كما ذهب الى الجواز في بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليه لبن محلوب، بل مع الضميمة الى ما يوجد في مدة معلومة.


و فصل آخرون- و الظاهر: انه المشهور بين المتأخرين- بأنه ان كان المقصود بالبيع هو الضميمة المعلومة و جعل ما عداها تابعا صح البيع، و ان عكس أو كانا مقصودين لم يصح، و كذا القول في كل مجهول ضم اليه معلوم.


و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام: ما رواه


الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب، عن سماعة في الموثق، قال: سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع؟


فقال: لا، الا ان يحلب لك منه أسكرجة فيقول: اشتر منى هذا اللبن الذي في الاسكرجة و ما بقي في ضرعها بثمن مسمى، فان لم يكن في الضرع شيء كان ما في


التالي الأصلية 487داخلي 485/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...