الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 48 / داخلي 46 من 493
»»
[صفحة 48]
حوائج الحج شيئا فاشتر و لا تماكس (1).
و بإسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه- (عليهم السلام)- في وصية النبي لعلي (عليه السلام) قال: يا على، لا تماكس في أربعة أشياء: شراء الأضحية، و الكفن، و النسمة، و الكراء إلى مكة (2).
و في الخصال بسند مرفوع، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الأضحية، و الكفن، و ثمن النسمة، و الكراء إلى مكة (3).
قال في الوافي: ينبغي تخصيص هذه الاخبار ببعض المواضع، كما إذا كان البائع مؤمنا. و حمل الأولين على مواضع أخر، كما إذا كان البائع مخالفا أو غير ذلك انتهى. و هو جيد.
(و منها)
ان يكون سهل البيع و الشراء، و القضاء و الاقتضاء
، لما رواه
الشيخ في الموثق عن حنان، عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله- (صلى الله عليه و آله و سلم)-: بارك الله تعالى على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء (4).
و روى الصدوق مرسلا، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): ان الله تبارك و تعالى يحب العبد في ان يكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء سهل الاقتضاء (5).
و روى في الخصال بسنده عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): غفر الله تعالى لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى (6).
(1) المصدر. أبواب آداب التجارة باب: 46. حديث: 1.
(2) الوسائل ج 12 ص 336 حديث: 2.
(3) المصدر حديث: 3.
(4) المصدر ص 332 باب: 42 أبواب آداب التجارة حديث: 1.