الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 60 / داخلي 58 من 493

[صفحة 60]

و عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في البلاء و الشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون (1).


و رواه في الفقيه بإسناده عن السكوني


و ايضا روى في الفقيه مرسلا، قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الحكرة في الأمصار (2).


و ما رواه


في التهذيب عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة عن جده عن على بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال: رفع الحديث الى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، انه مر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم الى ان تخرج الى بطون الأسواق، و حيث ينظر الأبصار إليها فقيل لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم):


لو قومت عليهم؟ فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: انا أقوم عليهم! انما السعر الى الله تعالى يرفعه إذا شاء، و يضعه إذا شاء (3).


و ما رواه


الشيخ في كتاب المجالس بسنده فيه عن ابى مريم، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين، ثم باعه فتصدق بثمنه، لم يكن كفارة لما صنع (4).


و ما رواه


في كتاب قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام)، كان ينهى عن الحكرة في الأمصار. و قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن (5).


و ما رواه


في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشتر، قال فيه: فامنع من الاحتكار، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) منع منه. و ليكن البيع بيعا سمحا، بموازين عدل، واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه، فنكل و عاقب في غير


(1) المصدر ص 312 حديث: 1.

(2) المصدر ص 314 حديث: 9.

(3) المصدر ص 317 حديث: 1.

(4) المصدر ص 314 حديث: 6.

(5) المصدر حديث: 7.

التالي الأصلية 60داخلي 58/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...