الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 67 / داخلي 65 من 493

[صفحة 67]

المقدمة الثالثة فيما يكتسب به


و يحسن هنا تقديم خبر في المقام، قد اشتمل على قواعد كلية في هذه الأحكام، قل من تعرض اليه من علمائنا الاعلام، و ان طال به زمام الكلام، فإنه من أهم المهام.


روى الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول عن مولانا الصادق (عليه السلام)، انه سئل من معايش العباد، فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب، اربع جهات.


و يكون منها حلال من جهة و حرام من جهة، فأول هذه الجهات الأربع الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، تكون حلالا من جهة حراما من جهة، ثم الإجارات.


و الفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، و العمل بذلك الحلال منها، و اجتناب جهات الحرام منها.


فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين أمر الله تعالى بولايتهم على الناس. و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور.


فوجه الحلال من الولاية: ولاية الوالي العدل، و ولاية ولاته بجهة ما أمر به


التالي الأصلية 67داخلي 65/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...